من الأخطاء التى يقع فيها المسلمون تأخير صدقة الفطر الى أن يخرج وقتها
فزكاة الفطر تجب بغروب شمس ليلة عيد الفطر ، فمن كان من أهل الوجوب حينئذ وجبت عليه وإلا فلا ،
فإذا مات قبل الغروب ولو بدقائق لم تجب عليه ، وإن مات بعده ولو بدقائق وجب إخراج زكاته ، ومن أسلم بعد الغروب فلا فطرة عليه ،
ولو ولد لرجل بعد الغروب لم تجب فطرته لكن يسن إخراجها عنه بخلاف ما لو ولد له قبل الغروب فإنه يجب إخراجها عنه .
لإخراج زكاة الفطر وقتان
الأول
وقت فضيلة ويبدأ من غروب الشمس ليلة العيد إلى صلاة العيد وأفضله ما بين صلاة الفجر وصلاة العيد،
لما ثبت في الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال:{فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر..} الحديث.
وفيه قال:{وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة}.
وتقدم تفسير بعض السلف لقوله تعالى:{قد أفلح من تزكى وذكراسم ربه فصلى} أنه الرجل يقدم زكاته يوم الفطر بين يدي صلاته.
والثاني
وقت إجزاء:وهو قبل يوم العيد بيوم أو يومين لما في صحيح البخاري- رحمه الله - قال:
(وكانوا-يعني الصحابة-يعطون- أي المساكين- قبل الفطر بيوم أو يومين). فكان إجماعاً منهم.
وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما:{فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات}
[رواه أبو داود وغيره].
قال ابن القيم رحمه الله:مقتضاه أنه لا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد.
قلت: يعني من غير عذر وأنها تفوت بالفراغ من الصلاة.
وقال شيخ الإسلام(إن أخرها بعد صلاة العيد فهي قضاء، ولا تسقط بخروج الوقت).
وقال
غيره(اتفق الفقهاء على أنها لا تسقط عمن وجبت عليه بتأخيرها، وهي دين عليه
حتى يؤديها، وأن تأخيرها عن يوم العيد حرام ويقضيها آثماً إجماعاً إذا
أخرها عمداً).
وقت إخراج زكاة الفطر
السؤال
هل وقت إخراج زكاة الفطر من بعد صلاة العيد إلى آخر ذلك اليوم ؟
الجواب
لا يبدأ وقت زكاة الفطر من بعد صلاة العيد ، وإنما يبدأ من غروب شمس آخر يوم من رمضان ،
وهو أول ليلة من شهر شوال ،
وينتهي بصلاة العيد ؛لأن النبي –صلى الله عليه وسلم–أمربإخراجها قبل الصلاة ،
ولما رواه ابن عباس – رضي الله عنهما – أن النبي –صلى الله عليه وسلم– قال:
(من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات)
ويجوز إخراجها قبل ذلك بيوم أو يومين
لما رواه بن عمر-رضي الله عنهما–قال:
(فرض رسول الله – صلى الله عليه وسلم – صدقة الفطر من رمضان..) ،
وقال في آخره ( وكانوا يعطون قبل ذلك بيوم أو يومين) .
فمن أخرها عن وقتها فقد أثم وعليه أن يتوب من تأخيره ، وأن يخرجها للفقراء.
( فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء فتوى(2896)
الجزء التاسع ص373